الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **
فأجاب: إن كان هناك قرينة تبين مراده هل هو إقرار أو وصية عمل بها، وإن لم يعرف: فما كان محكوما له به لم يزل عن ملكه بلفظ مجمل، بل يجعل وصية. .
/فأجاب: تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك، كما إذا فهمت المخاطبة من الموصي، ويبقي قبول الوصية في التصرف فيها موقوفا على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه في التصرف فيها، على قبول الموصى له لفظا أو عرفا، وعلى إذنه في التصرف أو إذن الشارع ويجوز صرف مال الأسير في فكاكه بلا إذنه. والله أعلم.
فأجاب: لا يحل لها أن تأخذ من ذلك شيئا؛ فإن هذا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته بإجماع المسلمين، إلا بإجازة بقية الورثة، وأما في الحكم فلا تعطي شيئا حتى تصدقه على الإقرار في مرض الموت، وإلا كان باطلا عند أكثر العلماء، وإذا صدقته على الإقرار فادعى الوصي أو بعض الورثة أن هذا الإقرار من غير استحقاق ـ كما جرت عادة بعض الناس أنه يجعل الإنشاء إقراراً ـ فإن ذلك بمنزلة أن يدعي في الإقرار أنه أقر قبل القبض. ومثل ذلك قد تنازع العلماء في التحليف عليه. والصحيح أنه يحلف. والصحيح أنها لا تعطي شيئا حتى تحلف.
/ فأجاب: الحمد لله، أما مجرد التمليك بدون القبض الشرعي فلا يلزم به عقد الهبة، بل للوارث أن ينتزع ذلك، وكذلك إن كانت هبة تلجئه بحيث توهب في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء، ونحو ذلك من الحيل التي تجعل طريقاً إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم، فإذا كان الأمر كذلك، كانت أيضًا هبة باطلة. والله أعلم.
فأجاب: مجرد هذا الإشهاد لا يوجب أن يكون هذا المال تركة مخلفة يستحق الورثة ثلثيها؛ لاحتمال ألا يكون من مال المرأة، ولاحتمال أن يكون حجة الإسلام الخارجة من صلب التركة. والله أعلم.
/ فأجاب: لها أن تفسخ هذه الإجارة بلا نزاع بين العلماء، وإنما النزاع هل تقع باطلة من أصلها؟ أو مضمونة على المؤجر؟ والله أعلم.
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة، ولا وصية بعد الموت، ولا أن يقر له بشيء في ذمته، وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة. وهذا كله باتفاق/ المسلمين، ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة يعين بها على الظلم، وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار، حتى قد روي أهل السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك؛ لأنه كالمتسبب في الشحناء وعدم الاتحاد بين ذريته، لاسيما في حقه، فإنه يتسبب في عقوقه وعدم بره.
فأجاب: نعم تصح هذه الوصية؛ فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون جائزة، كما وصى الزبير بن العـوام لولد عبد الله بن الزبير. والوصية تصح للمعـدوم بالمعدوم، فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهم. والله أعلم.
فأجاب: لا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بعض في وصيته ولا مرض موته باتفاق العلماء، ولا يجوز له على أصح قولي العلماء أن يخص بعضهم بالعطية/ في صحته أيضًا، بل عليه أن يعدل بينهم، ويرد الفضل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعيد حيث قال له: (اردده)، فرده، وقال: (إني لا أشهد على جور). وقال له على سبيل التهديد: (أشهد على هذا غيري). ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر، وبعد موته، كما يرد في حياته في أصح قولي العلماء.
فأجاب: الحمد لله، لا يحلف والدها؛ لأنه غير مستحق، ولا يوقف الحكم إلى بلوغها وحلفها، بل يحكم لها بذلك بلا نزاع بين العلماء، ما لم يثبت معارض، بل أبلغ من هذا لو ثبت لصبي أو لمجنون حق على غائب عنه من دين عن مبيع، أو بدل قرض، أو أرش جناية، أو غير ذلك مما لو كان مستحقا بالغا عاقلا: يحلف على عدم الإبراء، أو الاستيفاء في أحد قولي/ العلماء، ويحكم به للصبي والمجنون، ولا يحلف وليه، كما قد نص عليه العلماء. ولهذا لو ادعى مدع على صبي أو مجنون جناية أو حقا لم يحكم له، ولا يحلف الصبي والمجنون. وإن كان البالغ العاقل لا يقول إلا بيمين، ولها نظائر. هذا فيما يشرع فيه اليمين بالاتفاق، أو على أحد قولي العلماء. فكيف بالوصية التي لم يذكر العلماء تحليف الموصى له فيها، وإنما أخذ به بعض الناس. والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء، ويستحقها إذا ولد حيا، ولم يقل مسلم: إنها تؤخر إلى حين بلوغه. ولا يحلف. والله أعلم.
فأجاب: أما ما زاد على ثلث التركة فهو للوارث، والولد اليتيم لا يتبرع بشيء من ماله. فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة؛ لأنه وارث. وأما الأخ فالوصية له صحيحة؛ لأنه مع الولد ليس بوارث، وإن كان عند الوصية وارثا. فينظر ما وصت به للأخ والناس، فإن وسعه الثلث وإلا قسم بينهم على قدر وصاياها.
/ فأجاب: يعطي الموصى له الثلـث، وما زاد عن ذلك إن أجازه الوارث جاز، وإلا بطل. وابن الأخت يرث المال كله عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام، وهو الوارث في هذه المسألة عندهم. وهو مذهب جمهور السلف، وأبي حنيفة، وأحمد، وطوائف من أصحاب الشافعي. وهو قول في مذهب مالك إذا فسد بيت المال. والله أعلم.
/ فأجاب: الحمد لله، ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن هذه المسألة تصح من ستين، لكل ابن ثمانية، ولصاحب الوصية ثلث ما بقي بعد الثلث اثني عشر، ثلث ذلك أربعة. ولها طرق يعمل بها. وجواب هذه المسألة معروف في كتب العلم.
فأجاب: الحمد لله، بل يجب إخراج جميع ما أوصىبه إن كان يخرج من ثلثه، وإن كان لا يخرج من ثلثه لم يجب على الورثة إخـراج ما زاد على الثلث، إلا أن يكون واجبا عليه بحيث لا يحصل حجة الإسلام. والله أعلم.
/فأجاب: الحمد لله، إذا لم يكن ما بقي متسعاً لأن تعطى منه كل يوم درهما، ويبقي للورثة درهم، فلا تعطى إلا ما يبقى معه للورثة الثلثان، لا يزاد على مقدار الثلث شيء إلا بإجازة الورثة المستحقين، إذا كان المجيز بالغا رشيدا أهلا للتبرع. وإن لم يكن المجيز كذلك، أو لم يجز، لم تعط شيئا. ولو لم يخلف الميت إلا العقار فإنها تعطي من مغله أقل الأمرين من الدرهم الموصى به أو ثلث المغل، فإن كان المغل أقل من ثلاثة دراهم كل يوم لم تعط إلا ثلث ذلك، فلو كان درهما أعطيت ثلث درهم فقط، وإن أخذت زيادة على مقدار ثلث المغل استرجع منها ذلك، وليس في ذلك نزاع بين العلماء. والله أعلم.
فأجاب: أما الوصية للعم صحيحة، لكن لا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة، والوصية للزوج لا ينفذ شيء منها إلا بإجازة الورثة. وإذا لم تجز الورثة بما زاد على الثلث كان للزوج نصف الباقي بعد هذه الوصية التي هي الثلث، وللجدة السدس، وللأب الباقي، وهو الثلث.
/ فأجاب: إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مـالها ما يصرف في قربة لله وطاعـته وجب تنفيذ وصيتها، وإن كان في مرض الموت. وأما إن كان الموصى به أكثر من الثلث كان الزائد موقوفا، فإن أجازه الورثة جاز، وإلا بطل. وإن وصت بشيء في غير طاعة لم تنفذ وصيتها.
/فأجاب: الحمد لله، تنفذ وصيته؛ فإن إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة، لم ينقل عن أحد من السلف، وإنما تكلم العلماء فيمن يقرأ لله ويهدي للميت. وفيمن يعطي أجرة على تعليم القرآن وجوه. فأما الاستئجار على القراءة وإهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة، ولا أذن في ذلك؛ فإن القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة، فلا يكون فيها أجر، ولا يصل إلى الميت شيء، وإنما يصل إليه العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تكلموا في الاستئجار على التعليم لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستئجار به، فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة، وينفعه الله بها. وإن تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة، وينفع الله الميت بذلك. والله أعلم.
فأجاب: بل على الوصي أن يخرج جميع الثلث كما أوصاه الميت، ولا يدع للورثة شيئا، ثم إن أمكن شراء الأرض التي عينها الموصى اشتراها ووقفها، /وإلا اشترى مكانا آخر ووقف على الجهة التي وصى بها الموصي، كما ذكره العلماء فيما إذا قال: بيعوا غلامي من زيد، وتصدقوا بثمنه. فامتنع فلان من شرائه، فإنه يباع من غيره ويتصدق بثمنه، فالوصية بشراء معين والتصدق به لوقف كالوصية ببيع معين والتصدق بثمنه؛ لأن الموصى له هنا جهة الصدقة والوقف، وهي باقية، والتعيين إذا فات قام بدله مقامـه، كما لـو أتلف الوقف متلف، أو أتلف الموصى به متلف، فإن بدلهما يقوم مقامهما في ذلك، فيفرق بين الموصى به والموقوف؛ وبين بدل الموصى له والموقوف عليه؛ فإنه لو وصى لزيد لم يكن لغيره، ولو وصى أن يعتق عبده المعين، أو نذر عتق عبد معين فمات المعين لم يقم غيره مقامه. وتنازع الفقهاء إذا وصى أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع ذلك المعين من الحج، وكان الحج تطوعا: فهل يحج عنه أم لا؟ على قولين، هما وجهان في مذهب أحمد وغيره؛ لأن الحج مقصود في نفسه، ويقع المعين مقصودا، فمن الفقهاء من غلب جانب التعيين. ومنهم من قال: بل الحج مقصود أيضًا كما أن الصدقة والوقف مقصود، وتعيين الحج كتعيين الموقوف والمتصدق به، فإذا فات التعيين أقيم بدله، كما يقام في الصدقة والوقف.
/ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إذا أوصى أن يباع شيء معين من ماله من عقار أو منقول، يضم إلى ثمنه شيء آخر قدره من ماله، ويصرف ذلك في وقف شرعي، جاز. وإذا كان ذلك يخرج من الثلث أخرج، وإن لم ترض الورثة، وما أعطاه للورثة في مرض موته أن أعطي أحدا منهم زيادة على قدر ميراثه لم يجز إلا بإجازة الورثة، وإن أعطي كل إنسان شيئا معينا بقدر حقه أو بعض حقه، ففيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره: أحدهما: له ذلك، وهو مذهب الشافعي. والثاني: ليس له ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة. وإذا قيل: إن له ذلك بحسب ميراث أحدهم؛ فإن عطية المريض في مرض الموت المخوف بمنزلة وصيته بعد موته في مثل ذلك باتفاق الأئمة. والله أعلم.
فأجاب: إن كان الوكيل باعها بثمن المثل، وقد رؤيت له صح البيع. وإن لم تر له، فيه نزاع. وإن باعها بدون ثمن المثل فقد فرط في الوصية، ويرجع عليه بما فرط فيه، أو يفسخ البيع، إذا لم يبذل له تمام المثل. والله أعلم.
فأجاب: نعم، يجب على الوصي تسليم ما ادعاه هذا المدعي إذا حلف عليه، وسواء كان يخرج من الثلث أو لا، أما إذا كان يخرج من الثلث كان أسوأ الأحوال، كما يكون هذا الموصى متبرعًا بهذا الإعطاء. ولو وصى لمعين إذا فعل فعلا، أو وصى لمطلق موصوف، فكل من الوصيتين جائز باتفاق الأئمة، فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول، ولم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول؛ ولهـذا لا يقع شبهة لأحد في أنه إذا خرج من الثلث وجب تسليمه وإنما قد تقع الشبهة فيما إذا لم يخرج من الثلث. والصواب المقطوع به أنه يجب تسليم ذلك من رأس المال؛ لأن الدين مقـدم على الوصايـا؛ فإن هذا الكلام مفهومه رد اليمين على المدعي، والأمر بتسليم ما حلف عليه. لكن رد اليمين هل هو كالإقرار؟ أو كالبينة؟ فيه للعلماء قولان. فإذا قيل: هو كالإقرار صار هذا إقرار لهذا المدعي، غايته أنه أقر بموصوف أو بمجهول، وكل من هذين إقرار يصح باتفاق العلماء؛ مع أن هذا الشخص المعين ليس الإقرار له إقراراً بمجهول؛ فإنه هو سبب اللفظ العام، وسبب اللفظ العام مراد فيه قطعاً، كأنه قال: هذا الشخص المعين إن حلف على ما ادعاه فأعطوه إياه. ومثل هذه الصفة جائزة باتفاق العلماء، واجب تنفيذها. وإن /قيل: إن الرد كالبينة صار حلف المدعي مع نكول المدعي عليه بينة، ويصير المدعي قد أقام بينة على ما ادعاه، ومثل هذا يجب تسليم ما ادعاه إليه بلا ريب هذا على أصل من لا يقضي برد اليمين على المدعـي؛ كمالك، والشافعي، وأحـد القـولين في مـذهب الإمـام أحمد. وأما عند من يقضي بالنكول كأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه، فالأمر عنده أوكد؛ فإنه إذا رضي الخصمان فحلف المدعي كان جائزاً عندهم، وكان من النكول أيضًا، فالرجل الذي قد علم أن بينه وبين الناس معاملات متعددة منها ما هو بغير بينة، وعليه حقوق قد لا يعلم أربابها، ولا مقدارها، لا تكون مثل هذه الصفة منه تبرعا، بل تكون وصية بواجب، والوصية بواجب لآدمي تكون من رأس المال باتفاق المسلمين، وذلك أنه إذا علم أن عليه حقا، وشك في أدائه لم يكن له أن يحلف، بل إذا حلف المدعي عليه وأعطاه فقد فعل الواجب، فإذا كان عليه حق لا يعلم عين صاحبه كان عليه أن يفعل ما تبرأ به زمته فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، وكمن عليه دين لأحد رجلين لا يعلم عين المستحق، فإذا قال: من حلف منكما فهو له ونحو ذلك، فقد أدى الواجب. وأيضًا، فإنه إذا ادعى عليه بأمر لا يعلم ثبوته ولا انتفاءه لم يكن له أن يحلف على نفيه يمين بت؛ لأن ذلك حلف على ما لا يعلم، بل عليه أن يفعل ما يغلب على ظنه، وإذا أخبره من يصدقه بأمر بني عليه، وإذا رد اليمين على المدعي عند/اشتباه الحال عليه فقد فعل ما يجب عليه؛ فإنه لو نهاهم عن إعطائه قد يكون ظالماً مانعا المستحق، وإن أمر بإعطاء كل مدع أفضي إلى أن يدعي الإنسان بما لا يستحقه، وذلك تبرع، فإذا أمر بتحليفه وإعطائه فقد فعل ما يجب عليه حيث بني الأمر على ما يغلب على ظنه أن تبرأ ذمته منه، فإن كان قد فعل الواجب أخرج ذلك من رأس المال.
فأجاب: إذا عرف أن مال اليتامى كان مختلطا بمال الرجل، فإنه ينظر كم خرج من مال اليتامى نفقة وغيرها، ويطلب الباقي وما أشبه ذلك، ويرجع فيه إلى العرف المطرد.
/فأجاب: الربح كله لليتيم، لكن إن كان الوصي فقيرا وقد عمل في المال فله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته، فلا يأخذ فوق أجرة عمله وإن كانت الأجرة أكثر من كفايته لم يأخذ أكثر منها.
فأجاب: أما الزوجة فتعطي قبل وضع الحمل. وأما سائر الورثة فإن أخرت قسمة التركة إلى حين الوضع فينفق على اليتامى بالمعروف، ولا بأس أن يختلط مالهم بمال الأم، ويكون خبزهم جميعا، وطبخهم جميعا، إذا كان ذلك مصلحة لليتامى ، فإن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى: وهل تستحق الزوجة نفقة لأجل الحمل الذي في بطنها وسكنى؟ على ثلاثة أقوال للعلماء: /أحدها: لا نفقة لها، ولا سكني، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، والشافعي في قول. والثاني: لها النفقة والسكنى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول طائفة. والثالث: لها السكني، دون النفقة، كما نقل عن مالك والشافعي في قول.
فأجاب: نعم، للولي أن يبيع من عقارها ما يجهزها به، ويجهزها الجهاز المعروف، والحلي المعروف.
وسئل عن وصى على أختيه، وقد كبرتا /فأجاب: إذا آنس الوصي منهم الرشد دفع إليهم المال، ولا يحتاج إلى شهود، بل يقر برشدهم، ويسـلم إليهم المـال، وذلك جائز بغير إذن الحاكم، لكن له إثبات ذلك عند الحاكم. والله أعلم.
فأجاب: ليس للوصى أن يقضي ما يدعي من الدين إلا بمستند شرعي، بل ولا بمجرد دعوي من المدعي، فإنه ضامن له. ولا يجوز له التعويض إلا بقيمة المثل، وما عوضه بدون القيمة بما لا يتغابن الناس به، فإما أن يضمـن ما نقص من حق الورثة، وإما أن يفسـخ التعويض ويوفي الغريم حقه. والمستند الشرعي متعدد؛ مثل إقرار الميت، أو إقرار من يقبل إقراره عليه، مثل وكيله إذا أقر بما وكله فيه، ويدخل في ذلك ديوان الأمير، وأستاذ داره؛ مثل شاهد يحلف معه المدعي، ومثل خط الميت الذي يعلم أنه خطه وغير ذلك.
وسئل عن نصراني توفي وخلف تركة /فأجاب: إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه، وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه، فإنه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه أو خط وكيله، فما كان مكتوبا وليس عليه علامة الوفاء كان بمنزلة إقرار الميت به، فالخط في مثل ذلك كاللفظ، وإقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول، ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق، أو نفي البراءة، كما لـو ثبت الدين بإقرار لفظي. وأما إعطاء المدعي ما يدعيه بمجرد قوله الذي لا فرق فيه بين دعواه ودعوي غيره فلا يجوز. والله أعلم.
فأجاب: يجوز له الشراء؛ لأن الشركاء غير متهمين في بيع نصيبهم، ولأن الشركاء إذا عينوا الوصي تعين عن غيره في نصيب اليتيم دخل ضرورة، ويشهد له المعني، قال الله تعالى:
/ فأجاب: إذا علم أنه لم يشتره إلا بمالـه وحـده، وبمال اليتيم وحـده، فـإنـه لأحدهما: ينظـر في ذلك: هل يمكن علمه بأن يعرف مقـدار مال اليتيم. ومقدار مال نفسه. وينظر دفاتر الحساب، وما كتبه بخطه، ونحو ذلك، وإن كان مال اليتيم متميزا بأن يكون ما اشتراه بكتبه ونحو ذلك كان مما لم يكتبه لنفسه، فإن تعذر معرفة المستحق من كل وجه كان فيه للفقهاء ثلاثة أقوال: أحدها: أن يقسم بينهما كقول أبي حنيفة، كما لو تداعيا عينا يدهما عليها. والثاني: يوقف الأمر حتى يصطلحا؛ كقول الشافعي؛ لأن المستحق أحدهما لا بعينه. والثالث: وهو مذهب أحمد أنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة حلف وأخذ، لما في السنن عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [استهما عليه] رواه أبو داود والنسائي. وفي لفظ لأبي داود: (إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليه) رواه البخاري، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. والله أعلم.
/ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، ليس لزوج الأم عليهم حكم في أبدانهم ولا أموالهم، بل الأم المزوجة بالأجنبي لا حضانة لها لئلا يحضنهم الأجنبي؛ فإن الزوجـة تحت أمر الزوج، فأسقط الشارع حضانتها؛ لئلا يكونوا في حضانة أجنبي، وإنما الحضانة لأم الأم، أو لغيرها من الأقارب. وأما المال فأمره إلى الوصي. والنكاح للعصبة.
فأجاب: إذ كانت الوصية تخرج من الثلث وجب تنفيذها، ولم يكن للورثة إبطالها، فإن جحدوها فله تحليفهم، ومتى شهد له شاهد بقول الوصي أو غيره فله أن يحلف مع شاهده ويأخذ حصته.
/ فأجاب ـ رحمه الله: إذا مات الوصي ولم يعـرف أن مال اليتيم قد ذهب بغير تفريط فهو باق بحكم يوجب إبقائه في تركة الميت، لكن هل يكون دينا يحاص الغرماء؟ أو يكون أمانة يؤخذ من أصل المال؟ فيه نزاع. وإذا ادعى الوارث رده إليه لم يقبل بمجرد قوله. وأما إذا كان الوصي قد أقبضه لغيره، وذلك الغير أقبضـه لليتيم، فإن ثبت ذلك وكان الإقباض مما يسوغ، فقد برئت ذمة الوصي في ذلك، مثل أن/يكون اليتيم قد رشد. فسلم إليه ماله بعد أنه آنس الرشد، وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم، فإن ذلك الحجر عنه لا يحتاج إلى ثبوت الحاكم ولا حكمه، بل متى آنس الوصي منه الرشد فعليه أن يدفع إليه ماله، كما قال الله تعالى: وأما إن كان الوصي قد سلم المال من لا يجوز تسليمه إليه فهو ضامن له، ثم إن كان المال وصل إلى اليتيم الباين رشده فقد برئت ذمة الوصي، كما تبرأ ذمة كل غاصب يوصل المال إلى مستحقه، ولو كان بغير فعل الغاصب، ولا تعد؛ مثل أن يأخذه المالك قهراً، أو يخلصه له بعض الناس، أو تطيره إليه الريح، فإن أنكر اليتيم بعد إيناس الرشد وصوله إليه من جهة ذلك القابض الذي ليس بوكيل للوصى فالقول قوله مع يمينه، وأما إن أنكر إقباض الوصي أو وكيله لأحد: فهل يقبل قوله؟ أو قول الوصي؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء.
/فأجاب: ينفق على اليتيم بالمعروف، وإذا كان خلط طعامه بطعام الرجل أصلح لليتيم فعل ذلك، كما قال تعالى:
فأجاب: بيع العقار ليس للوصى أن يفعله إلا لحاجة أو مصلحة راجحة بينة؛ وإذا ذكر أنه باعه للاسـتهدام لم يكن له أن يشتريه لليتيم الآخر؛ لأن في ذلك ضرراً لليتيم الآخر إن كان صادقا، وضرراً للأول إن كان كاذبا.
/ فأجاب: القول قول المستودع الموصى إليه في قدر المال مع يمينه، والقول قوله: أنه دفع إلى المرأة ما دفع إذا صدقته على ذلك، والقول قول كل منهما مع يمينه أنه ليس عنده أكثر من ذلك. والوصية لأم الولد وصية صحيحة إذا كانت تخرج من الثلث؛ ولهذه المرأة أن تأخذ ما وصى لها به إذا كان دون الثلث، فإن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين، وإن شهد لها شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك، وإذا خرج المال عن يد الوصي وشهد لها قبلت شهادته لها. /وإذا كانت كتمت أولا ما عند الوصي لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها في الباطن، وإن لم يقم لها بذلك بينة. فإن من علم أنه يستحق مالا في باطن ذلك وأخذه كان متأولا في ذلك، مع اختلاف العلماء في مسائل هذا الباب. والله أعلم.
فأجاب: إذا كان محتاجا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه فعلى الحاكم إجابته إلى ذلك؛ فإن المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ودفع العدوان، وهو يعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإلزام بذلك. والله أعلم.
فأجاب: إذا كانا متبرعين بالوصية فما أنفقاه على إثباتها بالمعروف، فهـو من مال اليتيم. والله أعلم.
|